المحقق الحلي
66
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا ، وفي رواية « يحد العبد أربعين » وهي متروكة . أما الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحد ، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق ، وإذا حدّ مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي ، وقال في الخلاف : يقتل في الرابعة ، ولو شرب مرارا ، كفى حدّ واحد .
--> ( 1 ) الجواهر 41 / 460 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 2 . ( 4 ) الخلاف 3 / 173 . ( 5 ) الجواهر 41 / 462 .